ميرزا حسين النوري الطبرسي
26
مستدرك الوسائل
حسنا ) ( 1 ) نزلت في أهل الذمة ثم نسختها أخرى قوله : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر - إلى - وهم صاغرون ) ( 2 ) فمن كان منهم في دار الاسلام فلن يقبل منهم إلا أداء الجزية أو القتل ، ( وما لهم فئ ) ( 3 ) وتسبى ذراريهم ، فإذا قبلوا الجزية ( حل لنا نكاحهم وذبائحهم ) ( 4 ) ) . ( 12341 ) 3 - وعن عمران بن عبد الله القمي ( 1 ) ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في قول الله تبارك وتعالى : ( قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ) ( 2 ) قال : ( الديلم ) . ( 12342 ) 4 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات : عن فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الجهاد أسنة أم فريضة ؟ قال : ( الجهاد على أربعة أوجه : فجهادان فرض ، وجهاد سنة لا يقام إلا مع فرض ، وجهاد سنة ، وأما أحد الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه ( 1 ) ، وهو من أعظم الجهاد ، ومجاهدة الذين يلونكم من الكفار ( 2 ) ، وأما الجهاد الذي هو سنة لا يقام إلا مع الفرض ، فإن مجاهدة العدو فرض على جميع الأمة ، ولو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب ، وهذا هو من عذاب الأمة ( 3 ) ، وأما
--> ( 1 ) البقرة 2 : 83 ( 2 ) التوبة 9 : 29 ( 3 ) في المصدر : ويؤخذ مالهم . ( 4 ) كذا وردت العبارة في المستدرك والبرهان ، وفي العياشي والبحار وردت العبارة بهذه الصورة : ( ما حل لنا نكاحهم ولا ذبائحهم ) . 3 - تفسير العياشي ج 2 ص 118 ح 163 . ( 1 ) في الحجرية : التميمي ، وما أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال راجع ( معجم رجال الحديث ج 13 ص 142 ، وجامع الرواه ج 1 ص 642 ) . ( 2 ) التوبة 9 : 123 . 4 - كتاب الغايات ص 74 ( 1 ) في المصدر زيادة : عن معاصي الله ( 2 ) وفيه زيادة : فرض ( 3 ) وفيه زيادة : وهو سنه على الامام أن يأتي العدو مع الأمة فيجاهدهم .